وعن عبد الله بن الحسين بن محمد، عن الحسن بن حمزة العلوي، عن حمزة بن القاسم، عن علي بن إبراهيم، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رأيته أذن ثم أهوى للسجود ثم سجد سجدة بين الأذان والإقامة فلما رفع رأسه قال: يا أبا عمير من فعل مثل فعلي غفر الله تعالى له ذنوبه كلها (1).
وقال: من أذن ثم سجد فقال: لا إله إلا أنت ربى سجدت لك خاضعا خاشعا غفر الله له ذنوبه (2).
بيان: يدل الخبر الأول على استحباب الفصل بين الاذن والإقامة في الظهر والعصر بركعتين من نافلتهما، وخص الشيخ البهائي رحمه الله هذا الحكم بالظهر ولعله لان الاذان لا يكون إلا بعد دخول وقت العصر، وعند ذلك يخرج وقت النافلة، وهذا مبنى على ما هو المشهور عندهم من أن الاذان لصاحبة الوقت، ولم يظهر لنا ذلك من الاخبار، بل الظاهر منها أنه إذا فصل بين الصلاتين بالنافلة يؤذن للثانية، وإلا فلا، فيحمل الخبر على الاتيان بالاذان والنافلة قبل مضى أربعة أقدام، فهذا أيضا مما يؤيد أن مدار الاذان على النافلة، لا على وقت الفضيلة، وله شواهد كثيرة من الاخبار.
والخبران الأخيران يدلان على استحباب الفصل في الصلوات كلها بينهما بالسجود والدعاء فما ذكره أكثر المتأخرين كالشهيد في الذكرى ومن تأخر عنه من عدم النص في السجود لعدم التتبع الكامل.
49 - جامع الأخبار: عن أمير المؤمنين عليه السلام انه سئل عن تفسير الاذان فقال:
يا علي الاذان حجة على أمتي، وتفسيره إذا قال المؤذن " الله أكبر الله أكبر " فإنه يقول: اللهم أنت الشاهد على ما أقول يا أمة أحمد قد حضرت الصلاة فتهيئوا، ودعوا عنكم شغل الدنيا، وإذا قال: " أشهد أن لا إله إلا الله " فإنه يقول: يا أمة أحمد اشهد الله واشهد ملائكته أن أخبرتكم بوقت الصلاة فتفرغوا لها، وإذا قال: " أشهد أن محمدا رسول الله " فإنه يقول: يعلم الله ويعلم ملائكته إني قد أخبرتكم بوقت الصلاة،