ويسوى عليه التراب.
والحاصل أن عموم الخبر وشموله لما ذكر غير معلوم إذ يكفي ذلك في إطلاق الباب عليه، وأما الخروج من قبل الرجلين فروى الكليني أيضا بسند فيه (1) ضعف على المشهور بالسكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل القبر فلا يخرج إلا من قبل الرجلين. وفيه أيضا إيماء إلى تجويز الدخول من أي جهة شاء.
وقال في الذكرى: يستحب الخروج من قبل الرجلين لخبر عمار " لكل شئ باب وباب القبر مما يلي الرجلين " ولرواية السكوني والظاهر أن هذا النفي أو النهي للكراهية، ووافق ابن الجنيد في الرجل، وقال في المرأة يخرج من قبل رأسها لا نزالها عرضا، أو للبعد عن العورة، والأحاديث مطلقة انتهى.
وأما الحفاء وكشف الرأس فقد مر الكلام فيهما.
43 - دعوات الراوندي: قال الصادق عليه السلام: إذا نظرت إلى القبر فقل " اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران ".
وقال: إذا تناولت الميت فقل " بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك " ثم تسل الميت سلا فإذا وضعته في قبره فضعه على يمينه مستقبل القبلة، وحل عقد كفنه وضع خده على التراب وقل: " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واقرأ الحمد وقل هو الله أحد، و المعوذتين، وآية الكرسي، ثم قل: " اللهم يا رب عبدك وابن عبدك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وصالح شيعته، واهدنا وإياه إلى صراط مستقيم، اللهم عفوك عفوك " ثم تضع يدك اليسرى على عضده الأيسر وتحركه تحريكا شديدا ثم تدني فمك إلى اذنه وتقول:
يا فلان إذا سئلت فقل: الله ربي، ومحمد نبيي والاسلام ديني، والقرآن كتابي وعلي إمامي حتى تسوق الأئمة عليهم السلام، ثم تعود القول عليه ثم تقول " أفهمت يا فلان؟ "