ذو العظم، وإن كان جزءا لآخر، الرابع أن يراد به العضو الذي يكون فقده سببا لفقد الحياة كما روي (1) في دعائم الاسلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: يصلى على ما وجد من الانسان مما يعلم أنه إذا فارقه مات.
وحمله ابن الجنيد على الثالث حيث قال: ولا يصلى على عضو الميت، ولا يغسل إلا أن يكون عضوا تاما بعظامه، أو يكون عظما مفردا، ويغسل ما كان من ذلك لغير الشهيد كما يغسل بدنه، ولم يفصل بين الصدر وغيره.
أقول: ويمكن حمل كلامه على المحمل الثاني للخبر، وعلى التقادير حمله على الاستحباب أظهر والله يعلم.
8 - فقه الرضا: قال عليه السلام: وإن كان الميت أكله السبع، فاغسل ما بقي منه، وإن لم يبق منه إلا عظام جمعتها وغسلتها وصليت عليها ودفنتها (2).
وإن مات في سفينة فاغسله وكفنه وثقل رجليه وألقه في البحر (3).
وإن كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله لم يغسل، ودفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه، ولا ينزع منه من ثيابه شئ إلا أنه لا يترك عليه شئ معقود وتحل تكته، ومثل المنطقة والفروة إن أصابه شئ من دمه لم ينزع منه شئ إلا أنه يحل المعقود، ولم يغسل إلا أن يكون به رمق ثم يموت بعد ذلك، فإذا مات بعد ذلك غسل كما يغسل الميت، وكفن كما يكفن الميت، ولا يترك عليه شئ من ثيابه (4).
وإن كان قتل في معصية الله غسل كما يغسل الميت وضم رأسه إلى عنقه فيغسل مع البدن كما وصفناه في باب الغسل، فإذا فرغ من غسله جعل على عنقه قطنا وضم إليه الرأس وشد مع العنق شدا شديدا (5).
وإذا ماتت المرأة وهي حاملة وولدها يتحرك في بطنها شق بطنها من الجانب الأيسر وأخرج الولد، وإن مات الولد في جوفها ولم يخرج أدخل إنسان يده في