في القبر، فقد ذكره الأصحاب، واختلفوا في كيفيته وظاهر الخبر استحبابه بأي وضع كان، وقال في المختلف: قال الشيخ في الاقتصاد: ويضع شيئا من تربة الحسين عليه السلام في وجهه، ونقل ابن إدريس عنه هذا القول، وقولا آخر وهو جعل التربة في لحده مقابلة وجهه، وعن المفيد جعل التربة تحت خده، وقواه، و الكل عندي جائز لان التبرك موجود في الجميع.
24 - العلل: عن علي بن حاتم، عن العباس بن محمد العلوي، عن الحسن ابن سهل، عن محمد بن سهل، عن محمد بن حاتم، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن أسباط، عن عبيد بن زرارة قال: مات لبعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ولد فحضر أبو عبد الله عليه السلام جنازته فلما ألحد تقدم أبوه ليطرح عليه التراب، فأخذ أبو عبد الله عليه السلام بكفيه وقال: لا تطرح عليه التراب، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب، فقلنا: يا ابن رسول الله أتنهى عن هذا وحده؟ فقال: أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي الأرحام، فان ذلك يورث القسوة، ومن قسا قلبه بعد من ربه عز وجل (1).
بيان: يدل على المنع من إهالة ذي الرحم، والمشهور فيه الكراهة، قال في المعتبر: وعليه فتوى الأصحاب، قوله: " عن هذا وحده " أي خصوص الابن أو خصوص هذا الميت، والأخير أظهر للتصريح بالتعميم في ذوي الأرحام وفي الكافي (2) بعد قوله: " فلا يطرح عليه التراب: فان رسول الله صلى الله عليه وآله نهي أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب " فركاكة السؤال تجري في الوجهين معا، وقال الشيخ البهائي قدس سره قول الراوي " أتنهانا عن هذا وحده " أي حال كون النهي عنه منفردا عن العلة في ذلك النهي مجردا عما يترتب عليه من الأثر وحاصله طلب العلة في ذلك فبينها عليه السلام بقوله: " فان ذلك يورث القسوة في القلب "