بأقوام ترضخ رؤسهم بالصخر فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء الذين ينامون عن صلاة العشاء (1).
27 - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام ما بال الزاني لا تسميه كافرا وتارك الصلاة قد تسميه كافرا، وما الحجة في ذلك؟ قال: لان الزاني وما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة، ولأنها تغلبه وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا بها، وذلك لأنك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلا وهو مستلذ لاتيانه إياها قاصدا إليها، وكل من ترك الصلاة قاصدا إليها فليس يكون قصده لتركها للذة، فإذا انتفت اللذة وقع الاستخفاف وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر (2).
28 - ومنه بهذا الاسناد عن ابن صدقة قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام: ما فرق بين من نظر إلى امرأة فزنى بها أو خمرا فشربها وبين من ترك الصلاة حيث لا يكون الزاني وشارب الخمر مستخفا كما استخف تارك الصلاة، وما الحجة في ذلك وما العلة التي تفرق بينهما؟ قال: الحجة أن كل ما أدخلت نفسك فيه ولم يدعك إليه داع، ولم يغلبك عليه غالب شهوة مثل الزنا وشرب الخمر، فأنت دعوت نفسك إلى ترك الصلاة وليس ثم شهوة فهو الاستخفاف بعينه، وهذا فرق ما بينهما (3).
العلل: عن أبيه، عن هارون مثل الخبرين معا (4).
بيان: اعلم أن تارك الصلاة مستحلا كافر إجماعا كما ذكره في المنتهى ثم قال: ولو تركها معتقدا لوجوبها لم يكفر، وإن استحق القتل بعد ترك ثلاث صلوات والتعزير فيهن، وقال أحمد في رواية: يقتل لا حدا بل لكفره، ثم قال: ولا يقتل عندنا في أول مرة ولا إذا ترك الصلاة ولم يعزر، وإنما يجب القتل إذا تركها