التراب عليه، ويهيل من حضر هناك بظهور أكفهم إلا من كانت له به رحم، ويقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما (1).
بيان: الاكتفاء في وضع الفص في فم الميت بمثل ذلك لا يخلو من إشكال ولم أر غيره قدس الله روحه تعرض لذلك.
42 - دعوات الراوندي: قال النبي صلى الله عليه وآله: لكل شئ باب، وباب القبر عند رجلي الميت، ويستحب أن ينزل القبر حافيا مكشوف الرأس.
بيان: روى الجزء الأول الشيخ بسند فيه جهالة عن جبير بن نفير (2) الحضرمي عنه صلى الله عليه وآله ويمكن أن يستدل به على استحباب الدخول والخروج وإدخال الميت من قبل الرجلين، لان الباب محل جميع ذلك، ولعل العلامة - ره - لذلك قال في المنتهى باستحباب الدخول أيضا من قبل الرجلين، حيث قال: يستحب له أن يخرج من قبل الرجلين لأنه قد استحب الدخول منه، فكذا الخروج، ولقوله عليه السلام: باب القبر من قبل الرجلين.
أقول: لم أر غيره تعرض لاستحباب ذلك عند الدخول، ولعله لضعف دلالة الخبر، مع أنه روى الكليني عن العدة (3) عن سهل رفعه قال: قال: يدخل الرجل القبر من حيث يشاء، ولا يخرج إلا من قبل رجليه، بل يمكن أن يقال ظاهر الخبر بيان إدخال الميت منه، لان القبر بيته، والمقصود إدخاله.
ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق (4) عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لكل شئ باب وباب القبر مما يلي الرجلين، إذا وضعت الجنازة، فضعها مما يلي الرجلين، يخرج الرجل مما يلي الرجلين، ويدعى له حتى يوضع في حفرته،