لا تصح الصلاة سواء كان جهلا أو سهوا، ولابد من أن يكون جميع الصلاة واقعة في الوقت المضروب لها، فان صادف شئ من أجزائها ما هو خارج الوقت، لم تكن مجزية، وبهذا يفتى محصلوا أصحابنا ومحققوهم، فقد وردت روايات به، و إن كان في كتب بعض أصحابنا ما يخالف ذلك من الرواية.
وقال ابن أبي عقيل (1): من صلى صلاة فرض أو سنة قبل دخول وقتها فعليه الإعادة، ساهيا كان أو متعمدا في أي وقت كان إلا سنن الليل في السفر.
والمشهور لا يخلو من قوة وإن كان الاحتياط في الصبر إلى أن يتيقن دخول الوقت فلو صلى بالظن وانكشف وقوع جميع الصلاة قبل الوقت أعاد إجماعا، وإن دخل وهو متلبس بالصلاة ولو بالتشهد أجزء على المشهور والأقوى، وقد عرفت قول السيد والابنين بوجوب الإعادة، وهو أحوط.
ولو صلى قبل الوقت عامدا أو ناسيا أو جاهلا ودخل الوقت وهو متلبس فلا ريب في العامد أنه يجب عليه الإعادة، وإن كان قول الشيخ في النهاية موهما للصحة، وأما الناسي أي ناسي مراعاة الوقت فالمشهور البطلان، وظاهر كلام الشيخ وأبي الصلاح وابن البراج الصحة وهو أقوى والإعادة أحوط.
وأما الجاهل بالوقت أو بوجوب المراعاة فالمشهور البطلان كما هو الأقوى ونقل عن أبي الصلاح الصحة ولو وقع جميع صلاته في الوقت فالأحوط الإعادة أيضا كما اختاره جماعة.
19 - الذكرى: قال: روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أدرك ركعة من