غسق، فجعل للغسق ركعة (1).
بيان: هذا اصطلاح شرعي للساعات، وهي مختلفة باختلاف الاصطلاحات فمنها مستوية ومنها معوجة إلى غير ذلك، والركعة التي جعلت للغسق لعلها ركعتا الوتيرة فإنهما تعدان بركعة، وفي الخصال ليس قوله فجعل للغسق ركعة وفيه مكان الشفق القرص، فالمراد سقوطه بالكلية بذهاب الحمرة المشرقية، وما في العلل في الموضعين أظهر وأصح، وفي الكافي (2) أيضا كذلك.
وقال السيد الداماد - رحمه الله - كون كل من الليل والنهار اثنتي عشرة ساعة إما بحسب الساعات المعوجة أو بحسب الساعات المستوية في خط الاستواء أو وفي الآفاق المائلة أيضا عند تساوي الليل والنهار، وذلك إذا كان مدار اليومي للشمس معدل النهار، وأما إخراج ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس من الليل والنهار واعتبار زمانه على حياله ساعة برأسها فقد ورد به بعض الأخبار عنهم صلوات الله عليهم.
ومن ذلك ما رواه جماعة من مشيخة علمائنا رضوان الله عليهم عن مولانا الصادق عليه السلام أن مطران النصارى سأل أباه الباقر عليه السلام (3) عن مسائل عديدة عويصة منها الساعة التي ليست هي من ساعات الليل ولا من ساعات النهار أية ساعة هي؟
فقال عليه السلام: هي الساعة التي بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فاستشكل ذلك من باعه في تتبع العلوم وتعرف المذاهب قاصر زاعما أن هذا أمر لم ينعقد عليه اصطلاح، ولم يذهب إليه ذاهب أصلا.
ولعل مزجاة من بضاعة المتمهر حسبك لإزاحة هذه المرية، أليس هذا