تأدي أصل السنة بذلك، وإن كان إيقاعه على الهيئة الواردة في هذا الخبر أفضل وأحوط، ثم قولهم " فان فضل من الماء شئ " فلا يخفى ما فيه إذ ظاهر الخبر الذي هو مستندهم ظاهرا لزوم الاتيان به على كل حال، لكن في الفقه الرضوي ورد موافقا للمشهور وقال في الفقيه: من غير أن يقطع الماء، وفي دلالة الخبر عليه أيضا خفاء لكنه موافق لما في الفقه.
ثم إنه لا يظهر من الاخبار ولا من كلام القوم تعين الابتداء من الجانب الذي يليه، أو الجانب الذي يلي القبلة، فالظاهر التخيير بينهما.
2 - منتهى المطلب: روى الجمهور عن الساجي في كتابه، عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن جابر قال: لحد رسول الله صلى الله عليه وآله ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره عن الأرض قدر شبر.
وعن القاسم بن محمد قال: قلت لعائشة يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصاحبيه، فكشفت لي عن ثلاث قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء.
3 - المحاسن: عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن الأصبغ ابن نباته قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام (1).
تبيين: قال الصدوق في الفقيه (2) بعد إيراد هذا الخبر مرسلا: واختلف مشايخنا في معنى هذا الخبر، فقال محمد بن الحسن الصفار - ره - هو جدد بالجيم لاغير، وكان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يحكى عنه أنه قال: لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيام عليه، وبعد ما طين في الأول، ولكن إذا مات ميت فطين قبره فجائز أن يرم سائر القبور من غير أن يجدد، وذكر عن سعد ابن عبد الله - ره - أنه كان يقول إنما هو حدد قبرا بالحاء غير المعجمة، يعنى به