وقال بعض أفاضل الأزكياء: إن حساب السنة الشمسية عند الروم كما مر مبني على مقتضى رصد أبرخس في كون الكسر الزائد على ثلاث مائة وخمسة و ستين يوما هو الربع التام وعند المتأخرين على الارصاد المقتضية لكونه أقل من الربع بعدة دقايق، فيدور كل جزء من إحدى السنتين في الأخرى بمر الدهور فإذا كان نصف حزيران مطابقا لأول السرطان مثلا في زمان كما يظهر من الرواية أنه كان في زمن الصادق عليه السلام كذلك يصير في هذه الأزمان على حساب المتأخرين موافقا تقريبا للدرجة الثالثة من السرطان، على رصد بطليموس، والتاسعة منه على رصد التباني، وما بينهما على ساير الارصاد وعلى هذا القياس.
فإن كان حساب الروم حقا مطابقا للواقع، فلا يختلف حال الاظلال المذكورة في الرواية بحسب الأزمان، فيكون الحكم فيها عاما، وإن كان حساب بعض المتأخرين حقا فلابد من أن يكون حكمها خاصا ببعض الأزمنة، ولا بأس بذلك كما لا بأس بكون حكمها مختصا ببعض البلاد دون بعض كما عرفت.
وهكذا حال كل ما يتعلق ببعض هذه الشهور في زمن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة صلوات الله عليهم، مثل ما روي عنهم من استحباب اتخاذ ماء المطر في نيسان بآداب مفصلة في الاستشفاء، فان الظاهر أن نيسان الذي مبدؤه في زماننا مطابق للثالث والعشرين من فروردين الجلالي إذا خرج بمرور الأيام عن فصل الربيع أو أوايله مطلقا وانقطع فيه نزول المطر، انتهى زمان الحكم المنوط به، فلا يبعد على ذلك احتمال الرجوع في العمل المذكور إلى أوائل الربيع التي كانت مطابقة في زمنهم عليهم السلام لنيسان، والعلم عند الله وأهله.
قواعد مهمة ولنذكر هنا مقدار ظل الزوال في بلدتنا هذه إصبهان وما وافقها أو قاربها في العرض أعني يكون عرضها اثنتين وثلاثين درجة أو قريبا من ذلك، ثم لنشر إلى ساعات الاقدام لينتفع بها المحافظ على الصلوات، المواظب على النوافل في معرفة الأوقات، فنقول: