المراد بها وبالتبيين الاجماليان وقيل على لسان النبي صلى الله عليه وآله أو بفعله ووقتهن إذ يعلم من الآية أن هذا الوقت وقت لمجموع هذه الصلوات الأربع، وليس بين الأوقات فصل كما قال به بعضهم.
قوله عليه السلام: " في ذلك " أي في بيان الصلوات، قوله: " وقال في بعض القراءة " الظاهر أنه كلام الإمام عليه السلام، ويحتمل أن يكون من كلام الراوي بقرينة أن الصدوق أسقطه في معاني الأخبار، ثم إن النسخ مختلفة ههنا ففي التهذيب (1) وصلاة العصر كما في العلل، وفي الفقيه والكافي (2) بدون الواو، وقد قرئ في الشواذ. بهما، قال في الكشاف: في قراءة ابن عباس و عائشة مع الواو، وفي قراءة حفصة بدونها. فمع الواو أورده عليه السلام تأييدا وبدونها تبهيما للتقية أو هو من الراوي كما أو مأنا إليه.
قوله: " في صلاة العصر " أقول في الكافي والفقيه والتهذيب وغيرها في صلاة الوسطى، فالظاهر أنه كلام الإمام عليه السلام ذكره تفسيرا للآية، وقد تمت القراءة عند قوله: " وصلاة العصر " وعلى ما في العلل يحتمل أن يكون تتمة للقراءة أو تفسيرا بناء على هذه القراءة، والظاهر أنه من تصحيف النساخ، وما في الكتب المشهورة أصح وأصوب، ويدل على وجوب القنوت أو تأكده في صلاة الجمعة ولذا كرر فيه القنوت " وتركها على حالها " أي لم يضف إليها ركعتين أخريين كما أضاف للمقيم في الظهر والعصر والعشاء، وفي الكافي وغيره في السفر والحضر.
وقال السيد الداماد قدس سره: فالفرايض اليومية الحضرية يوم الجمعة خمس عشرة ركعة، وفي ساير الأيام سبع عشرة ركعة (3)، وهي في