قال في الذكرى: يستحب أن يوضع عند رأسه حجر أو خشبة علامة، ليزار ويترحم عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله حيث أمر رجلا بحمل صخرة ليعلم بها قبر عثمان ابن مظعون، فعجز الرجل، فحسر رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذراعيه فوضعها عند رأسه، وقال: أعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهله.
وروينا عن يونس بن (1) يعقوب قال: لما رجع الكاظم عليه السلام من بغداد إلى المدينة ماتت ابنة له في رجوعه بفيد، وأمر بعض مواليه أن يجصص قبرها و يكتب على لوح اسمها، ويجعله في القبر، وفيه دلالة على إباحة الكتابة على القبر، وقد روي فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وآله من طريق العامة ولو صح حمل على الكراهة لأنه من زينة الدنيا انتهى.
38 الذكرى: عن حماد اللحام، عن الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله في يوم بدر أمر بمواراة كميش الذكر، أي صغيره، وقال: إنه لا يكون إلا في كرام الناس (2).
قال الشهيد: وأورده الشيخ في الخلاف (3) والمبسوط (4) عن علي عليه السلام.
بيان: قال في الذكرى: لو اشتبه المسلم بالكافر فالأقرب الصلاة على الجميع بنية الصلاة على المسلمين، لتوقف الواجب عليه، ثم ذكر هذه الرواية، وقال: فحينئذ يمكن العمل به في الصلاة في كل مشتبه لعدم تعقل معنى في اختصاص الشهيد، وفي المبسوط أورد الرواية في اشتباه قتلى المسلمين بالمشركين، وبنى عليها الصلاة، ثم قوى ما قلناه أولا، واحتاط بأن يصلى على كل واحد واحد بشرط إسلامه (5).