تربع ولا تسنم (1).
بيان: اعلم أن الأصحاب ذكروا استحباب وضع الرجل مما يلي الرجلين والمرأة مما يلي القبلة، وأن يؤخذ الرجل من قبل الرجلين سابقا برأسه، والمرأة عرضا، وقال السيد في المدارك: المسند في ذلك مرفوعة عبد الصمد (2) بن هارون قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلا سل سلا والمرأة تؤخذ عرضا فإنه أستر، وأكثر الاخبار واردة بسل الميت من قبل الرجلين، من غير فرق بين الرجل والمرأة انتهى.
وربما يقال: يفهم من أخذ المرأة عرضا وضعها بأحد جنبي القبر، لأنه أسهل للاخذ كذلك وتعيين جهة القبلة لشرافتها.
ولا يخفى أنه بعد ورود هذا الخبر مع تأيده بما في الفقه الرضوي وما في الدعائم بحمله على المرأة جمعا وعمل قدماء الأصحاب، لا يحتاج إلى تلك التكلفات ولا يرد ما أورده السيد قدس سره، إذ يستفاد من السل السبق بالرأس مع ملاحظة الهيئة التي يوضع الميت عليها عند رجلي القبر، وباقي الاحكام مصرحة فيه.
وقال الصدوق في الفقيه: المرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد، ويقف زوجها في موضع يتناول وركها، ويؤخذ الرجل من قبل رجليه يسل سلا، وقول أمثاله كاشف عن النص، فينبغي تخصيص الأخبار المطلقة بالرجل.
10 - العلل: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رش الماء على القبر قال: يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب (3).
11 - إكمال الدين: عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن إبراهيم