إلى الغروب، والمغرب والعشاء الآخرة اشتركا في الوقت من الغروب إلى الغسق وأفرد صلاة الفجر بالذكر في قوله: " وقرآن الفجر " ففي الآية بيان وجوب الصلوات الخمس وبيان أوقاتها (1).
أقول: ويدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة ورواية عبيد بن زرارة الآتية وغيرهما، ويدل على أن آخر وقت العشائين نصف الليل، ويمكن حمله على المختار للاخبار الكثيرة الدالة على أن وقتها للمضطر ممتد إلى الفجر، و سيأتي القول فيه.
" وقرآن الفجر " عطف على الصلاة أي وأقم قرآن الفجر (2) وأهل البصرة على أن النصب على الاغراء أي عليك بصلاة الفجر، والأول أظهر، وإطلاق قرآن الفجر على صلاته من قبيل تسمية الكل باسم الجزء كما مر، و لعل الوجه في تخصيص هذه الصلاة من بينها بهذا الاسم لان القراءة مع الجهر بها