16.
* {باب} * * {التعزية والمأتم وآدابهما وأحكامهما} * 1 - العلل: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله، أو عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لصاحب المصيبة أن لا يلبس الرداء، وأن يكون في قميص حتى يعرف، وينبغي لجيرانه أن يطعموا عنه ثلاثة أيام.
وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره (1).
تبيين: ظاهره استحباب وضع الرداء لصاحب المصيبة والظاهر الرجوع في ذلك إلى العرف، ويحتمل أن يكون بناؤه على شدة التأثر والتألم أو الارتباط والخلطة لا القرابة، والأول أظهر، ويظهر منه أن المراد بالرداء الثوب المتعارف الذي يلبسه الناس فوق الثياب (2) غالبا ليكون وضعه سببا للامتياز، ومن هذا التعليل فهموا غير ذلك من أنواع الامتياز خصوصا في الأزمنة التي لا يصلح وضع الرداء للامتياز، وظاهر الخبر المرسل تحريم وضع الرداء لغير صاحب المصيبة كما ذهب إليه ابن حمزة، وإثبات التحريم بمثله مشكل، والأحوط الترك وقد مر الكلام فيه في باب التشييع.
وأما استحباب بعث الطعام ثلاثة أيام إلى صاحب المصيبة، فلا خلاف بين الأصحاب في ذلك، وفيه إيماء إلى استحباب اتخاذ المأتم ثلاثة بل على استحباب تعاهدهم وتعزيتهم ثلاثة أيضا فان الاطعام عنه يدل على اجتماع الناس للمصيبة.
قال في الذكرى: بعد ذكر بعض أحكام التعزية: ولاحد لزمانها عملا بالعموم نعم، لو أدت التعزية إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى، ويمكن القول