روض الجنان: عن أبي الفتوح الرازي أنه حضر عنده أربعون نسوة وسألنه عن شهوة الآدمي، فقال: للرجل واحد وللمرأة تسعة، فقلن: ما بال الرجال لهم دوام ومتعة وسراري بجزء من تسعة ولا يجوز لهن إلا زوج واحد مع تسعة أجزاء فافحم، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فأمر أن تأتي كل واحدة منهن بقارورة من ماء، وأمرهن بصبها في إجانة، ثم أمر كل واحدة منهن تغرف ماءها، (1) فقلن: لا يتميز ماؤنا، فأشار عليه السلام إلى أن لا يفرقن بين الأولاد، ويبطل (2) النسب والميراث. وفي رواية يحيى بن عقيل أن عمر قال: لا أبقاني الله بعدك يا علي.
وجاءت امرأة إليه فقالت:
ما ترى أصلحك الله * وأثرى لك أهلا في فتاة ذات بعل * أصبحت تطلب بعلا بعد إذن من أبيها * أترى ذاك حلالا؟ (3) فأنكر ذلك السامعون، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أحضريني بعلك، فأحضرته فأمره بطلاقها ففعل، ولم يحتج لنفسه بشئ، فقال عليه السلام: إنه عنين، فأقر الرجل بذلك فأنكحها رجلا من غير أن تقضي عدة.
أبو بكر الخوارزمي:
إذا عجز الرجال عن الايقاع (4) * فتطليق الرجال إلى النساء الرضا عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة محصنة فجربها غلام صغير، فأمر عمر أن ترجم، فقال عليه السلام: لا يجب الرجم إنما يجب الحد، لان الذي فجربها ليس بمدرك.
وأمر عمر برجل بمنى محصن فجر بالمدينة أن يرجم، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: