أقول: ذهب إلى ما دل عليه الخبر ابن إدريس وجماعة من أصحابنا، و ذهب الأكثر إلى وجوب الدية في بيت المال، وقالوا: إنما حكم عليه السلام بذلك لأنه (1) لم يكن له الحكم والاحضار وكان جائرا، ولو كان حاكم العدل لكان خطاؤه على بيت المال، وقال في المناقب بعد نقل الخبر: وقد أشار الغزالي إلى ذلك في الاحياء عند قوله: ووجوب الغرم على الامام إذا كان، كما نقل (2) من إجهاض المرأة جنينها خوفا من عمر.
26 - مناقب ابن شهرآشوب، الإرشاد: روي أن امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادعته كل واحدة منهما ولدا لها بغير بينة، ولم ينازعهما فيه غيرهما، فالتبس الحكم في ذلك على عمر، وفزع فيه إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فاستدعى المرأتين ووعظهما وخوفهما فأقامتا على التنازع والاختلاف، فقال عليه السلام عند تماديهما في النزاع: ائتوني بمنشار فقالت المرأتان: وما تصنع؟ فقال: أقده نصفين لكل واحدة منكما نصفه، فسكت إحداهما، وقالت الأخرى: الله الله يا أبا الحسن، إن كان لابد من ذلك فقد سمحت به لها، فقال: الله أكبر هذا ابنك دونها، ولو كان ابنها لرقت عليه وأشفقت، فاعترفت المرأة الأخرى أن الحق مع صاحبتها والولد لها دونها، فسري عن عمر ودعا لأمير المؤمنين عليه السلام بما فرج عنه في القضاء (3) مناقب ابن شهرآشوب: وهذا حكم سليمان في صغره (4).
27 - الإرشاد: وروي عن يونس بن الحسن أن عمر اتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر، فهم برجمها، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك إن الله تعالى يقول: " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا (5) " ويقول جل قائلا: