قال دخل الحكم بن عيينة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسألاه عن شاهد ويمين، فقال قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى علي (1) عندكم بالكوفة، فقالا: هذا خلاف القرآن، فقال: وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ فقالا: إن الله تبارك وتعالى يقول: " وأشهدوا ذوي عدل منكم (2) " فقال: هو لا تقبلوا شهادة واحد ويمين (3)، ثم قال: إن عليا عليه السلام كان قاعدا في مسجد الكوفة، فمر به عبد الله بن قفل التميمي ومعه درع طلحة، فقال له علي عليه السلام: هذه درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة، فقال له عبد الله بن قفل: فاجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين فجعل بينه وبينه شريحا، فقال علي عليه السلام: هذه درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقال له شريح: هات على ما تقول بينة، فأتاه الحسن (4) فشهد أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة، فقال: هذا شاهد (5) فلا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر، قال: فدعا قنبرا فشهد أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة، فقال شريح: هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك، قال: فغضب علي عليه السلام وقال: خذها (6) فان هذا قضى بجور ثلاث مرات، قال: فتحول شريح ثم قال: لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات، فقال له: ويلك - أو ويحك - إني لما أخبرتك أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقلت: هات على ما تقول بينة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حيث ما وجد غلول اخذ بغير بينة، فقلت: رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة، ثم أتيتك بالحسن فشهد فقلت: هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر، وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة واحد ويمين، فهذه
(٣٠٢)