أشهر من أخذ الثمرة منه.
وقضى عليه السلام في رجل نذر أن يصوم حينا ولم يعين (1) وقتا بعينه، أن يصوم ستة أشهر، وتلا قوله عز وجل: " تؤتي اكلها كل حين بإذن ربها (2) " وذلك في ستة أشهر. (3) 35 - الإرشاد: وجاءه رجل فقال: (4) يا أمير المؤمنين إنه كان بين يدي تمر، فبدرت زوجتي فأخذت منه واحدة فألقتها في فيها، فحلفت أنها لا تأكلها ولا تلفظها فقال عليه السلام: تأكل نصفها وترمي نصفها وقد تخلصت من يمينك.
وقضى عليه السلام في رجل ضرب امرأة فألقت علقة أن عليه ديتها أربعين دينارا، وتلا قوله عز وجل: " ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين * ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين (5) " ثم قال: في النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون دينارا، وفي المضغة ستون دينارا وفي العظم قبل أن يستوي خلقا ثمانون دينارا، وفي الصورة قبل أن تلجها الروح مائة دينار، وإذا ولجتها الروح كان فيه (6) ألف دينار.
فهذا طرف من ذكر قضاياه عليه السلام (7) وأحكامه الغريبة التي لم يقض بها أحد قبله، ولا عرفها من العامة والخاصة أحد إلا عنه (8)، واتفقت عترته على العمل