" والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة (1) " فإذا تممت المرأة الرضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثين شهرا كان الحمل منه ستة أشهر، فخلى عمر سبيل المرأة، وثبت الحكم بذلك، فعمل به الصحابة والتابعون ومن أخذ عنه إلى يومنا هذا.
وروي أن امرأة شهد عليها الشهود أنهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطأها ليس ببعل لها، فأمر عمر برجمها وكانت ذات بعل، فقالت اللهم إنك تعلم أني بريئة، فغضب عمر وقال: وتجرح الشهود أيضا؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ردوها واسألوها فلعل لها عذرا، فردت وسئلت عن حالها، فقالت:
كان لأهلي إبل، فخرجت في إبل أهلي وحملت معي ماء، ولم يكن في إبل أهلي لبن، وخرج معي خليطنا وكان في إبله لبن، فنفد مائي فاستقيته، فأبى أن يسقيني حتى أمكنه من نفسي، فأبيت، فلما كادت نفسي تخرج أمكنته من نفسي كرها، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: الله أكبر " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه (2) " فلما سمع ذلك عمر خلى سبيلها (3).
مناقب ابن شهرآشوب: أربعين الخطيب مثله (4).
28 - الإرشاد: فصل ومما جاء عنه عليه السلام في معنى القضاء وصواب الرأي وإرشاد القوم إلى مصالحهم وتداركه ما كان يفسد بهم لولا تنبيهه على وجه الرأي فيه ما حدث به شبابة بن سوار عن أبي بكر الهذلي قال: سمعت رجالا من علمائنا يقولون:
تكاتبت الأعاجم من أهل همدان وأهل الري وإصبهان وقومس ونهاوند، وأرسل بعضهم إلى بعض أن ملك العرب الذي جاءهم بدينهم وأخرج كتابهم قد هلك - يعنون النبي صلى الله عليه وآله - وأنه ملكهم من بعده رجل ملكا يسيرا ثم هلك - يعنون أبا بكر ثم قام بعده (5) آخر قد طال عمره حتى تناولكم في بلادكم وأغزاكم جنوده - يعنون