فأخذ الرجل بيد امرأته ويد الجارية فمضى بهما حتى أجلسهما بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام وأخبره بالقصة كلها، وأقرت المرأة بذلك، قال: وكان الحسن بين يدي أبيه فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: اقض فيها، فقال الحسن عليه السلام: نعم على المرأة الحد لقذفها الجارية، وعليها القيمة لافتراعها إياها، قال: فقال أمير المؤمنين عليه السلام: صدقت ثم قال: أما لو كلف الجمل الطحن لفعل (1).
بيان: الافتراع: إزالة البكارة. وقوله عليه السلام: " أما لو كلف الجمل الطحن لفعل " تمثيل لاضطرار الجارية، وأنها معذورة في ذلك، أو لان كل من له قوة على أمر إذا كلف ذلك يتأتى منه، فالحسن عليه السلام لما كان قويا على أمر القضاء لو كلف لفعل.
71 - الكافي: يونس، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الحد في الخمر إن شرب منها قليلا أو كثيرا، قال: ثم قال: اتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة، فسأل عليا عليه السلام فأمره أن يجلده ثمانين، فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس علي حد أنا من أهل هذه الآية: " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا (2) " قال: فقال علي عليه السلام: لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال، ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله (3) لهم، ثم قال علي عليه السلام: إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب، فاجلدوه ثمانين جلدة (4).
72 - الكافي: أبو علي الأشعري، عن أحمد بن النضر (5) عن عمرو بن شمر، عن جابر رفعه، عن أبي مريم قال: أتي أمير المؤمنين صلوات الله عليه بالنجاشي الشاعر