وقال الشيخ أمين الدين الطبرسي: قال أصحابنا: التقية جائزة في الأحوال كلها (1) عند الضرورة، وربما وجب فيها لضرب من اللطف والاستصلاح، وليس يجوز من الافعال في قتل المؤمن ولا فيما يعلم أو يغلب على الظن أنه استفساد في الدين.
قال المفيد رضي الله عنه: إنها قد تجب أحيانا وتكون فرضا، وتجوز أحيانا من غير وجوب، وتكون في وقت أفضل من تركها، وقد يكون تركها أفضل وإن كان فاعلها معذورا ومعفوا عنه متفضلا عليه بترك اللوم عليها. وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله: ظاهر الروايات يدل على أنها واجبة عند الخوف على النفس، وقد روي رخصته في جواز الافصاح بالحق عنده، انتهى (2).
أقول: سيأتي تمام القول في ذلك في باب التقية إن شاء الله تعالى. 89 (89) (باب) * (كفر من آذاه أو حسده أو عانده وعقابهم) * 1 - مناقب ابن شهرآشوب: الواحدي في أسباب النزول ومقاتل بين سليمان وأبو القاسم القشيري في تفسيرهما (3) أنه نزل قوله تعالى: " والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات (4) " الآية في علي بن أبي طالب عليه السلام، وذلك أن نفرا من المنافقين كانوا يؤذونه ويسمعونه و يكذبون عليه. وفي رواية مقاتل: " والذين يؤذون المؤمنين " يعني عليا " والمؤمنات " يعني فاطمة " فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا " قال ابن عباس: وذلك أن الله تعالى أرسل عليهم الجرب في جهنم، فلا يزالون يحتكون حتى تقطع أظفارهم، ثم يحتكون حتى تنسلخ جلودهم، ثم يحتكون حتى تبدو لحومهم، ثم يحتكون