وما ذكروه من أنه عوض الغانمين ووقفها فهو (1) دعوى بلا ثبت، بل يظهر من كلام الأكثر خلافه، كما يستفاد من كلام ابن أبي الحديد (2) وغيره.
وثالثها: أن سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وفي (3) الأراضي المفتوحة عنوة كانت أخذ حصته عليه السلام من غلتها دون الدراهم المعينة، وسيأتي (4) بعض القول في ذلك في باب العلة التي لم يغير عليه السلام بعض البدع في زمانه.
ومنها: أنه زاد الجزية عما قررها رسول الله صلى الله عليه وآله (5)، وهو حرام على مذهب فقهائهم الأربعة إلا احمد في رواية (6).
ومنها تغريب نصر بن الحجاج وأبي ذويب من غير ذنب من المدينة، فقد روى أن أبي الحديد في شرح النهج (7)، عن محمد بن سعيد، قال: بينا عمر يطوف في بعض سكك المدينة إذا سمع امرأة تهتف من خدرها: