الواجب على وجه الندب وبالعكس، وإيجاب وصف خاص في عبادة مخصوصة، فلو أوجب أحد إيقاع الطواف مثلا جماعة، أو زعمه مستحبا، أو استحب عددا مخصوصا في الصلاة.
وبالجملة، كل فعل أو وصف في فعل أتى به المكلف على غير الوجه الذي وردت به الشريعة، وتضمن تغيير حكم شرعي - وإن كان بالقصد والنية - فلا ريب في أنه بدعة وضلالة.
وأما ما دل عليه دليل شرعي سواء كان قولا أو فعلا عاما أو خاصا فهو من السنة.
وقد ظهر من رواياتهم أن النبي صلى الله عليه وآله لم يصل عشرين ركعة يسمونها: التراويح، وإنما كان يصلي ثلاث عشرة ركعة، ولم يدل شئ من رواياتهم التي ظفرنا بها على استحباب هذا العدد المخصوص فضلا عن الجماعة فيها، والصلاة - وإن كانت خيرا موضوعا يجوز قليلها وكثيرها - إلا أن القول باستحباب عدد مخصوص منها في وقت مخصوص على وجه الخصوص بدعة وضلالة، ولا ريب في أن المتبعون لسنة عمر يزعمونها على هذا الوجه سنة وكيدة، بل عزيمة، ويجعلونها من شعائر دينهم.
ولو سلمنا انقسام البدعة بالاقسام الخمسة وتخصيص كونها ضلالة بالبدعة المحرمة، فلا ريب أن هذا مما عدوه من البدع المحرمة لما عرفت، والأقسام الأخرى من البدع التي عدوها ليست من هذا القبيل، بل هي مما ورد في الشريعة عموما أو خصوصا فلا ينفعهم التقسيم، والله الهادي إلى الصراط المستقيم.
ومنها: أنه وضع الخراج على أرض السواد ولم يعط أرباب الخميس منها خمسهم، وجعلها موقوفة على كافة المسلمين (1)، وقد اعترف بجميع ذلك