بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣١ - الصفحة ١٨
ينوبهم من (1) سد الثغور وتقوية المجاهدين وبناء القناطر (2) وغير ذلك من المصالح، وليس للغانمين في هذه الأرضين على وجه التخصيص شئ، بل هم والمسلمون فيه سواء، ولا يصح بيع شئ من (3) هذه الأرضين ولا هبته ولا معاوضته ولا تملكه ولا وقفه ولا رهنه ولا إجارته ولا إرثه، ولا يصح أن يبنى دورا ومنازل ومساجد وسقايات ولاغير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع (4) الملك، ومتى فعل شئ من ذلك كان التصرف باطلا وهو باق على الأصل.
ثم قال رحمه الله: وعلى الرواية التي رواها أصحابنا أن كل عسكر أو فرقه عزت (5) بغير أمر الامام فغنمت تكون الغنيمة للامام خاصة، تكون هذه الأرضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول صلى الله عليه وآله إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين عليه السلام إن صح شئ من ذلك (6) للامام خاصة، وتكون من جمله الأنفال التي له خاصة لا يشركه فيها غيره. انتهى كلامه رفع الله مقامه.
أقول: فالبدعة فيه من وجوه:
أحدها: منع أرباب الخمس حقهم، وهو مخالف لصريح آية الخمس وللسنة أيضا، حيث ذكر ابن أبي الحديد (7) أن رسول الله صلى الله عليه وآله قسم خيبر وصيرها غنيمة وأخرج خمسها لأهل الخمس (8).

(١) في (ك) نسخة: في، بدل: من.
(٢) في المصدر: القناطير.
(٣) جاءت في (س): في، بدل: من.
(٤) في المصدر: يمنع.
(٥) في المصدر: عرب. ولا معنى لها.
(٦) زيادة: يكون، جاءت في المصدر.
(٧) ذكره في شرحه على النهج ١٢ / ٢٨٧. وأورده المصنف - رحمه الله - نقلا بالمعنى.
(٨) وأخرج أبو داود في صحيحه في بيان مواضع قسم الخمس بسنده عن يزيد بن هرمز: أن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى، ويقول:
لمن تراه؟ قال ابن عباس: لقربي رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قسمه لهم رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم، وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله.
وجاء في مسند أحمد بن حنبل ١ / ٣٢٠، وسنن البيهقي ٦ / ٣٤٤ و ٣٤٥ بطريقين باختلاف في اللفظ، وأورده البيهقي في سننه المجلد السادس باب سهم ذي القربى بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيت عليا عليه السلام عند أحجار الزيت، فقلت له، بأبي وأمي! ما فعل أبو بكر وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس.. إلى أن قال: إن عمر قال: لكم حق ولا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم كله، فإن شئتم أعطيتكم منه بقدرها ما أرى لكم، فأبينا عليه إلا كله، فأبى أن يعطينا كله. ورواه الشافعي في المسند في كتاب قسم الفئ: ١٨٧، وقريب منه ما ذكره في كنز العمال ٢ / 305، وقد حكاها في السبعة من السلف 108 - 109.
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست