ومسح عثمان بن حنيف أرض الخراج، واختلفوا في مبلغها (1)، فقال الساجي (2):
اثنان وثلاثون ألف ألف جريب، وقال أبو عبيدة: ستة وثلاثون ألف ألف جريب، ثم ضرب على كل جريب نخل عشرة دراهم، وعلى الكرم ثمانية دراهم (3)، وعلى جريب الشجر والرطبة ستة دراهم، وعلى الحنطة أربعة دراهم، وعلى الشعير درهمين، ثم كتب (4) بذلك الا عمر فأمضاه (5).
وروي أن ارتفاعهما كان في عهد عمر مائة وستين ألف ألف درهم، فلما كان زمن الحجاج إلى ثمانية عشر ألف ألف درهم (6)، فلما ولي عمر بن عبد العزيز رجع إلى ثلاثين ألف ألف درهم في أول سنة، وفي الثانية بلغ ستين ألف ألف درهم، فقال: لو عشت سنة أخرى لرددتها إلى (7) ما كان في أيام عمر، فمات في (8) تلك السنة، فلما أفضي الامر إلى أمير المؤمنين (ع) أمضى ذلك، لأنه لم يمكنه أن يخالف ويحكم بما يجب عنده فيه.
قال الشيخ - رحمة الله -: والذي يقتضيه المذهب أن هذه الأراضي وغيرها من البلاد التي فتحت عنوة يخرج خمسها لأرباب الخمس وأربعة الأخماس الباقية تكون للمسلمين قاطبة، الغانمون وغيرهم سواء في ذلك، ويكون للامام النظر فيها ويقبلها ويضمنها بما شاء ويأخذ ارتفاعهما (9) ويصرفه في مصالح المسلمين وما