ليس عليه أمرنا فهو رد (1) وحكى في جامع جامع الأصول (2)، عن الترمذي (3) وأبي داود (4)، عن العرباض ابن سارية: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة (5).
وقال في فتح الباري - شرح البخاري - (6): قد أخرج أحمد بسند جيد، عن عصيف بن الحارث، قال..: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع من السنة مثلها.
وأخبارنا في ذلك متواترة (7)، وما زعمه بعض فقهاء العامة (8) من انقسام البدعة بالاقسام الخمسة لاوجه له (9)، بل يظهر من عموم النصوص أن كل ما أحدث في الدين مما لم يرد في الشريعة خصوصا أو عموما فهو بدعة محرمة، فكل ما فعل على وجه العبادة ولم يكن مستفادا من دليل شرعي عام أو خاص فهو بدعة وتشريع، سواء كان فعلا مستقلا أو وصفا لعبادة متلقاة من الشارع، كفعل