الاجتماع، ويظهر له الجهة المحسنة لايجاب الفعل، وكيف أمرهم صلى الله عليه وآله مع ذلك الخوف بأن يصلوها في بيوتهم؟ ولم لم يأمرهم بترك الرواتب خشية الافتراض (1).
ثم المناسب لهذا التعليل أن يقول: خشيت أن يفرض عليكم الجماعة فيها، لا أن يفرض عليكم صلاة الليل، كما في بعض رواياتهم. وقد ذهبوا إلى أن الجماعة مستحبة في بعض النوافل كصلاة العيد والكسوف والاستسقاء والجنازة، ولم يصر (2) الاجتماع فيها سببا للافتراض، ولم ينه عن الجماعة فيها لذلك، فلو صحت الرواية لكانت محمولة على أن المراد النهي عن تكلف ما لم يأمر الله به، والتحذير من أن يوجب عليهم صلاة الليل لارتكاب البدعة في الدين، ففيه دلالة واضحة على قبح فعلهم وأنه مظنة العقاب، وإذا كان كذلك فلا يجوز ارتكابه بعد ارتفاع الوحي أيضا.
وأما أن عمر ابتدعها، فلا خلاف فيه (3).
وأما أن كل بدعة ضلالة، فقد استفيض (4) في أخبار الخاصة (5) والعامة.