تجسسوا...) (1).
ومنها: بدعة الطلاق، روى في جامع الأصول (2)، عن طاووس، قال: إن أبا الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس، قال: أما علمت أن الرجل إذا (3) طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر؟. قال ابن عباس: بل (4) كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر (5)، فلما أن (6) رأى الناس قد تتابعوا عليها (7) قال:
أجيزوهن عليهم (8).
وفي رواية مسلم (9): إن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك (10)، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وأبي بكر واحدة؟. فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع (11) الناس في الطلاق