باب 14 (2079) 1 - قال الصادق عليه السلام: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه، قيل: فإن طال به المرض؟ فقال: ما بينه وبين سنة.
باب 15 (2080) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة تحت عبد، فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة إقراء وإن كان حر تحته أمة، فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان (1).