باب 3 (2088) 1 - قال الصادق عليه السلام: إذا اختلعت فهي باين وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه وليس له أن يأخذ من المباراة كل الذي أعطاها.
(2089) 2 - وقال عليه السلام في المباراة: لا يحل له أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه (1).
باب 4 (2090) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع.
(2091) 2 - وقال عليه السلام: لا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود.