أبواب الوضوء وما يناسبه باب 1 (1128) 1 - قال الصادق عليه السلام: إذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء، قيل: فإن حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به قال: لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجئ من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر.
(1129) 2 - وقال عليه السلام: إذا استيقنت أنك قد أحدثت، فتوضأ، وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت.
أقول: يستثنى من هذا تجديد الوضوء للنص عليه.