للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والزيارة فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها.
(1220) 2 - وقال عليه السلام: إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه ذلك اليوم.
أبواب التيمم باب 1 (1221) 1 - عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في