كتاب الضمان أبواب باب 1 (1835) 1 - قال عليه السلام: من ضمن لأخيه حاجة لم ينظر الله في حاجته حتى يقضيها.
(1836) 2 - وقال عليه السلام: ليس على الضامن غرم (1) الغرم على من أكل المال.
|
|||||
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org |