جماع ولا طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة ولو إن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد لم يكن طلاقه طلاقا ولو إن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطلاق، لم يكن طلاقه طلاقا.
(2066) 3 - وقال عليه السلام: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق.
باب 5 (2067) 1 - قال الباقر عليه السلام: لا يطلق إلا ما يملك ولا يعتق إلا ما يملك ولا يصدق إلا ما يملك.
(2068) 2 - وقال الصادق عليه السلام: لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك.