كتاب الشفعة أبواب باب 1 (2269) 1 - قال عليه السلام: الشفعة لا تكون إلا لشريك.
(2270) 2 - وقال عليه السلام: الشفعة في البيوع، إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن.
باب 2 (2271) 1 - قال الصادق عليه السلام: الشفعة لا تكون إلا لشريكين ما لم يتقاسما (1)
|
|||||
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org |