عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
(2047) 2 - وروي: من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك عليه ولا له.
باب 65 (2048) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.
(2049) 2 - وسئل أبو جعفر عليه السلام متى يجب المهر؟ فقال: إذا دخل بها.
باب 66 (2050) 1 - قال عليه السلام: أكثروا الولد أكاثر (1) بكم الأمم غدا.