الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٧
كتاب الإجارة أبواب باب 1 (1877) 1 - قال الصادق عليه السلام: كل أمر منهي عنه من جهة من الجهات فمحرم (1) على الإنسان إجارة نفسه فيه (2) أو له أو شئ منه أو له إلا لمنفعة من استأجرته كالذي يستأجر له الأجير يحمل له الميتة ينحيها (3) عن أذاه أو أذى غيره وما أشبه ذلك.
الباب ١ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب الإجارة، الباب ١ (باب جملة مما تجوز الإجارة فيه وما لا تجوز).
الجديد، ١٩: ١٠١ / ١ (٢٤٢٤٢)، القديم، ١٣: ٢٤٢ / ١.
نقله عن تحف العقول: ٣٣٣، في جوابه عليه السلام عن جهات معايش العباد ووجوه إخراج الأموال.
في الوسائل:... ينهى عنه... وفيه: (أوله) في الموضعين بلا تشديد. وفي الحجرية للكتاب: (أوله) وما هنا أثبتناه من الوسائل، ونسخة (م)، وفي الحجرية: كل أمر نهي عنه.
(1) كالخمر التي يمنع الناس من شربها، سمع منه.
(2) إجارة النفس في المحرمات حرام وفي غيرها مكروه، سمع منه.
(3) أي يمنعها ويبعدها، سمع منه (م).