من ذلك ما ألزموا به أنفسهم وتزوجوهن، فلا بأس بذلك.
باب 10 (2074) 1 - قال الصادق عليه السلام: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والصبي أو مبرسم (1) أو مجنون أو مكره.
(2075) 2 - وقال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.
باب 11 (2076) 1 - قال الصادق عليه السلام: ما للنساء وللتخيير، إنما ذلك شئ خص الله به