(2069) 3 - وقال عليه السلام: لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك ولا يتم بعد إدراك.
باب 6 (2070) 1 - قال علي عليه السلام: كل طلاق بكل لسان (1) فهو طلاق.
باب 7 (2071) 1 - قال الصادق عليه السلام: إنما الطلاق، ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا أضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين، فمن خالف هذا فليس