كتاب الشركة باب 1 (1848) 1 - قال الصادق عليه السلام في الرجل يشارك في السلعة: إن ربح فله وإن وضع فعليه (1).
باب 2 (1849) 1 - تال الصادق عليه السلام: لا ينبغي (1) للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا
|
|||||
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org |