الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٥
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب 1 (1701) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرايض.
(1702) 2 - وروي: أفضل الإسلام، الإيمان بالله ثم صلة الرحم ثم الأمر

الباب ١ فيه حديثان ١ - هذا الحديث في المطبوعتين ناقص، مذكور إلى قوله والنهي عن المنكر.
فإما أن يكون المراد هو الحديث ٦، من باب ١، من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما.
الجديد، ١٦: ١١٩ / ٦ (٢١١٣٢)، القديم، ١١: ٣٩٤ / ٦.
نقله عن الكافي: ٥: ٥٥ / ١، وأشار إليه عن التهذيب، ٦: ١٨٠ / ٣٧٢.
في نسخة الحجرية تمام الباب الأول ظاهرا هكذا: قال أبو جعفر: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذا كان الحديث ساقطا بعضه مرددا بين أحاديث استخرجناها.
ثم أنا عثرنا بعد هذا على نسخة خطية من الكتاب من مكتبة السيد الكلبايكاني وفيه: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض. وروي: أفضل الإسلام الإيمان بالله، ثم صلة الرحم، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكأنه طفر نظر الناسخ من المنكر الأول إلى المنكر الثاني فسقط عنه سطر من المتن ثم عثرنا على نسخة (م) مشتملا على هذا الحديث والذي بعده.
2 - والحديث الثاني رواه في الوسائل: الباب الأول من الأمر بالمعروف، الحديث 11، ولا يوجد في الحجرية والمطبوعة الأخرى وهو موجود في نسخة (م).
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست