كتاب الظهار (1) أبواب باب 1 (2093) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا غضب ولا يكون إلا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.
(2094) 2 - وقال الصادق عليه السلام: لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق.
|
|||||
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org |