كتاب الحجر أبواب باب 1 (1826) 1 - قال الصادق عليه السلام: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده (1) وإن أحتلم ولم يؤنس منه (2) رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.
(1827) 2 - وسئل عليه السلام: عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع.