الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٢
نبيه صلى الله عليه وآله.
باب 12 (2077) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق على العدة فليس بشئ.
باب 13 (2078) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن المريض له أن يطلق؟ قال: لا، وله أن يتزوج إن شاء، فإن دخل بها ورثته وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل.

الباب ١٢ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب ١ (باب كيفية طلاق السنة، وجملة من أحكامه).
الجديد، ٢٢؟ ١٠٣ / ١ (٢٨١٣٢)، القديم، ١٥: ٣٤٤ / ١.
نقله عن الكافي: ٦: ٦٥ / ٦، وفي التهذيب، ٨: ٢٦ / ٨٣.
الباب ١٣ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب ٢١ (باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه، فإن دخل صح، وإلا بطل، ولا مهر ولا ميراث).
الجديد، ٢٢: ١٥٠ / ٢ (٢٨٢٤٦)، القديم، ١٥: ٣٨٣ / ٢.
نقله عن الكافي: ٦: ١٢١ / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 77 / 259، والاستبصار، 3: 303 / 1078، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 545 / 4876، الباب 74 1، باب طلاق المريض، الحديث 2.
في الوسائل:... له أن يطق امرأته في تلك الحال؟ قال: لا ولكن له...
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 377 378 ... » »»
الفهرست