(2085) 2 - وقال أبو جعفر عليه السلام: إذا قالت المرأة لزوجها جملة (1) لا أطيع لك أمرا، مفسرا وغير مفسر، حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة.
باب 2 (2086) 1 - قال عليه السلام: أيما امرأة اختلعت من زوجها لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين، ألا وإن الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق، ألا وإن الله ورسوله بريئان ممن أضر بامرأة حتى تختلع منه.
(2087) 2 - وقال عليه السلام: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس (1) فحرام عليها رايحة الجنة.