الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٤١٣
كتاب النذر والعهد أبواب باب 1 (2157) 1 - قال الصادق عليه السلام: إذا قال الرجل: علي (1) المشي إلى بيت الله، فليس بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته، أو يقول: لله علي أن أحرم بحجة، أو يقول: لله علي هدي كذا وكذا.
الباب ١ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب النذر والعهد، الباب ١ (باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول: لله علي كذا، ويسمي المنذور، ويكون عبادة).
الجديد، ٢٣: ٢٩٣ / ١ (٢٩٥٩٠)، القديم، ١٦: ١٨٢ / ١.
نقله عن الكافي: ٧: ٤٥٤ / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 303 / 1124.
في الوسائل:... إلى بيت الله وهو محرم بحجة، أو على هدي كذا وكذا، فليس... هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا.
(1) سواء كان النذر معلقا بشرط أو لا، سمع منه (م).