هي؟ قال: يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صلى أربعا وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى.
أبواب صلاة الجماعة باب 1 (1427) 1 - قال: من صلى الصلوات الخمس جماعة، فظنوا به كل خير (1).
باب 2 (1428) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة (1) من جيران