الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٧
كتاب الخلع والمباراة أبواب باب 1 (2084) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا يحل أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضر بها (ا) وحتى تقول: لا أبر لك قسما ولا أغتسل لك من جنابة ولا دخلن بيتك من تكره ولا وطين فراشك ولا أقيم حدود الله فيك فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها.
الباب ١ فيه حديثان ١ - الوسائل، كتاب الخلع والمباراة، الباب ١ (باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج حتى تظهر الكراهة من المرأة).
الجديد، ٢٢: ٢٨١ / ٦ (٢٨٥٩٣)، القديم، ١٥: ٤٨٨ / ٦.
نقله عن الكافي: ٦: ١٤٠ / 4، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 96 / 325، والاستبصار، 3: 316 / 1124.
في الحجرية: وإذا كان هذا...
(1) يعني يبرأ كل واحد منهما حقوق الزوجية، سمع منه (م).