الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٥٠٣
كتاب الشهادات أبواب باب 1 (2378) 1 - قال الصادق عليه السلام في قوله تعالى: * (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) *: لا ينبغي (1) لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها، أن يقول: لا أشهد لكم.
الباب ١ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب الشهادات، باب وجوب الإجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة، الباب ١.
الجديد، ٤٧: ٣٠٩ / ٢ (٣٣٨٠٥) وأيضا في ٢٧: ٣١٠ و ٣١١ / / ٥ و ١٠ (٣٣٨٠٩، ٣٣٨١٤)، القديم، ١٨: ٢٢٥ / ٢ و ٥ و ١٠.
الآية الشريفة: البقرة، ٢: ٢٨٢.
نقله عن التهذيب: ٦: ٢٧٥ / 751 و، وأشار إلى مثله عن الكافي، 7: 379 / 2، 378 / 1، وعن تفسير العياشي، 1: 155 / 522.
في الوسائل، الحديث 2:... لا أشهد لكم عليها.
وفي الوسائل، الحديث 10:... إذا دعي إلى الشهادة...
(1) مكروه بل حرام، سمع منه (م).